Mozilla Firefox أو برنامج Google Chrome يمكن الابحار بهذا الموقع عن طريق برنامج
       

 

أمر عدد 1925 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال - أنقر هنا لقراءة الامر  - 

كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 886 المؤرخ في 22 أفريل 2002 - أنقر هنا لقراءة الامر

 والأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 - أنقر هنا لقراءة الامر

ملحق - جدول العمال المقترحين للحصول على إعانة اجتماعية - أنقر هنا لقراءة الملحق

 

إن رئيس الجمهورية

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة  القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 

وعلى الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال كما تم تنقيحه بالأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

وعلى رأي وزير المالية

وعلى رأي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه׃

الفصل الأول –  يخصص اعتماد سنوي لدى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لتمويل التدخلات والأعمال الاجتماعية لفائدة العمال الذين فقدوا شغلهم بصفة مؤقتة لأسباب اقتصادية أو فنية خارجة عن إرادتهم وفقا لما نص عليه القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المشار إليه أعلاه وحسب الشروط والأساليب المنصوص عليها بهذا الأمر

تم تنقيح الفصل الأول بمقتضى الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 (الرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 26 أفريل 2002) حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي

الفصل الأول (جديد): يخصص اعتماد سنوي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمويل التدخلات والأعمال الاجتماعية لفائدة العمال الذين فقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية أو فنية خارجة عن إرادتهم أو عند غلق المؤسسة نهائيا وبصفة فجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل وفقا لما نص عليه القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المشار إليه أعلاه وذلك حسب الشروط والأساليب المنصوص عليها بهذا الأمر

الفصل 2 – يحدد الاعتماد السنوي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأي مجلس إدارة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ويضبط مبلغ الاعتماد سنويا حسب الاحتياطي المتوفر لدى الصندوق والاحتياجات المتوقعة في هذا المجال

الفصل 3 – يمكن إسناد إعانة لفائدة العمال أقصاها أجرة ثلاثة أشهر عمل تقاضاها العامل من قبل ولا تؤخذ الأجرة بعين الاعتبار إلا في حدود الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة

ويشترط للانتفاع بهذه الإعانة أن تتوفر في العمال المشار إليهم أعلاه الشروط التالية

أ‌ - أن يكونوا قد فقدوا شغلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم دون أن يحصلوا على تعويض في صورة توقف المؤسسة المؤقت عن العمل لظروف اقتصادية أو فنية أو لغلقها بصفة فجئية

ب‌ - أن لا تقل اقدميتهم في آخر نشاط مارسوه قبل التوقف عن العمل ثلاث سنوات متتالية

 ج - أن يقع إقرار الصبغة الاقتصادية أو الفنية للتوقف المؤقت عن العمل أو لغلق المؤسسة بصفة فجئية من قبل تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة الطرد المختصة ترابيا أو قضائيا

د – أن يقع إثبات عدم تعاطيهم لنشاط مؤجر خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي خلال فترة التوقف المؤقت عن العمل

ه – ألا يكونوا في وضعية تخول لهم الحق في الانتفاع بجراية تقاعد أو بجراية عجز

و – أن يكون قد وقع تسجيلهم بمكتب شغل لمدة شهر على الأقل ولم يعرض عليهم أي عمل

تم تنقيح الفصل 3 بمقتضى الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 (الرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 26 أفريل 2002) حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي

الفصل 3 (جديد): يمكن إسناد إعانة لفائدة العمال المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر أقصاها أجرة ستة أشهر عمل تقاضاها العامل من قبل ولا تؤخذ الأجرة بعين الاعتبار إلا في حدود الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة المرتبطة بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة

ويشترط للانتفاع بهذه الإعانة أن تتوفر في العمال المعنيين الشروط التالية

أ‌ - أن يكونوا قد فقدوا شغلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم دون أن يتحصلوا على تعويض في صورة توقف المؤسسة  عن العمل لظروف اقتصادية أو فنية أو لغلقها نهائيا وبصفة فجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل

ب‌ - ألا تقل اقدميتهم في آخر نشاط مارسوه قبل التوقف عن العمل عن ثلاث سنوات متتالية لدى نفس المؤسسة تم خلالها التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذه الفترة

ج - أن يقع إقرار الصبغة الاقتصادية أو الفنية للتوقف  عن العمل أو الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل بشهادة تسلم من قبل تفقدية الشغل ذات  النظر وفقا لأنموذج مصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويتم اعتمادها من طرف جميع الأطراف المتداخلة

د – أن يقع إثبات عدم تعاطيهم لنشاط  خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي خلال فترة التوقف  عن العمل

ه – ألا يكونوا في وضعية تخول لهم الحق في الانتفاع بجراية تقاعد أو جراية عجز

و – أن يكونوا قد وقع تسجيلهم بمكتب تشغيل لمدة شهر على الأقل ولم يعرض عليهم أي عمل من مكتب التشغيل أو من أية جهة رسمية أخرى على أن يكون العرض شخصيا ومحددا جغرافيا وان لا يقل الأجر المعروض على مقدار الإعانة

ز – لا تسند الإعانة عند انتهاء عقد الشغل المبرم لمدة معينة أو في صورة الإضراب غير القانوني

تم تنقيح الفصل 3 بمقتضى الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 (الرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 18 أفريل 2006) حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي

الفصل 3 (جديد): يمكن إسناد إعانة لفائدة العمال المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر أقصاها أجرة اثني عشر شهرا عمل تقاضاها العامل من قبل ولا تؤخذ الأجرة بعين الاعتبار إلا في حدود الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة المرتبطة بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة

ويشترط للانتفاع بهذه الإعانة أن تتوفر في العمال المعنيين الشروط التالية

أ - أن يكونوا قد فقدوا شغلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم دون أن يتحصلوا على تعويض في صورة توقف المؤسسة  عن العمل لظروف اقتصادية أو فنية أو لغلقها بصفة فجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل

ب - ألا تقل أقدميتهم في آخر نشاط مارسوه قبل التوقف عن العمل عن ثلاث سنوات متتالية لدى نفس المؤسسة تم خلالها التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذه الفترة

ج - أن يقع إقرار الصبغة الاقتصادية أو الفنية للتوقف  عن العمل أو الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل بشهادة تسلم من قبل تفقدية الشغل ذات  النظر وفقا لأنموذج مصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويتم اعتمادها من طرف جميع الأطراف المتداخلة

د – أن يقع إثبات عدم تعاطيهم لنشاط  خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي خلال فترة التوقف  عن العمل

ه – ألا يكونوا في وضعية تخول لهم الحق في الانتفاع بجراية تقاعد أو بجراية عجز

و – أن يكونوا مسجلين بمكتب تشغيل ولم يعرض عليهم أي عمل من مكتب التشغيل أو من أية جهة رسمية أخرى على أن يكون العرض شخصيا ومحددا جغرافيا وان لا يقل الأجر المعروض على مقدار الإعانة

ز – لا تسند الإعانة عند انتهاء عقد الشغل المبرم لمدة معينة أو في صورة الإضراب غير القانوني

تمت إضافة الفصل 3 مكرر بمقتضى الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 (الرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 26 أفريل 2002)

الفصل 3 مكرر: يحتفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحقه في استرجاع المبالغ الممنوحة بعنوان هذه الإعانات في صورة ثبوت تعاطي العامل لنشاط خاضع لأنظمة الضمان الاجتماعي

كما يحق للصندوق مطالبة المؤسسة بإرجاع مبالغ الإعانة التي تم تسديدها حال استئناف نشاطها وفي صورة عدم امتثالها فانه يصدر بطاقات إلزام طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 101 لسنة 1996 المورخ في 18 نوفمبر 1996 المشار إليه أعلاه ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترجاع ما قام بدفعه

الفصل 4 – ترسل المطالب إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا ويقع بحثها من قبل قسم تفقدية الشغل المختص ترابيا ثم تعرض على اللجان الاستشارية لدى المكاتب الجهوية للصندوق القومي للضمان الاجتماعي لإبداء الرأي فيها

الفصل 5 – تسند الإعانات المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بناء على مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية وتصرف في اجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ اتصاله بالمقرر

الفصل 6 – يخول لوزير الشؤون الاجتماعية علاوة على الحالات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وفي حدود الاعتماد السنوي المقرر أن يسند إعانات ومنح تدخل في إطار التدخلات والأعمال الاجتماعية لفائدة الأجراء أو منظماتهم النقابية الأكثر تمثيلا وتصرف هذه الإعانات والمنح لفائدة المنتفعين بها من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بناء على مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية

تم تنقيح الفصل 6 بمقتضى الأمر  عدد 886 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 (الرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 26 أفريل 2002) حيث أصبحت إحكامه تنصّ على ما يلي

الفصل 6 (جديد):   يخول لوزير الشؤون الاجتماعية علاوة على الحالات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر وفي حدود الاعتماد السنوي المقرر أن يسند إعانات ومنح تدخل في إطار التدخلات والأعمال الاجتماعية لفائدة الأجراء أو منظماتهم النقابية الأكثر تمثيلا وتصرف هذه المنح لمدة أقصاها سنة  لفائدة المنتفعين بها من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بناء على مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية

 الفصل 7 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1029 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982 المتعلق بإحداث إعانة لبعض الأجراء مثلما وقع إتمامه بالأمر عدد 593 لسنة 1993 المؤرخ في 6 مارس 1993

الفصل 8 – وزراء الشؤون الاجتماعية والمالية والتنمية الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

      تونس في 29 سبتمبر 1997

تم تنقيح الفصل 8 بمقتضى الأمر  عدد 886 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 (الرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 26 أفريل 2002) حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي

 الفصل 8 – وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمالية والتكوين المهني والتشغيل مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

    تونس في 22 أفريل 2002

تم تنقيح الفصل 8 بمقتضى الأمر  عدد 1025 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 (الرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 18 أفريل 2006) حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي

الفصل 8 – وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية والتشغيل والإدماج المهني للشباب مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

                                                      تونس في 13 أفريل 2006

                                      زين العابدين بن علي

 

Réalisation : Société MS_Développement : Multimédia et services de Développement