Mozilla Firefox أو برنامج Google Chrome يمكن الابحار بهذا الموقع عن طريق برنامج
       
الأمر المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الاشخاص المعوقين سنة 2005 تنقيح القانون التوجيهي المتعلق بتشغيل المعاقين سنة 2016 القانون التوجيهي المتعلق بتشغيل المعاقين سنة 2005


أمر عدد 3087 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق

بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين.

 

 

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانو ن عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر،1998

 

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة  1966المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد، 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المنقح والمتمم بالقانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية1997 المتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985

 

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985المنقح والمتمم بالقانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر1997 المتعلق بنظام الجرايات ا لمدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،

 

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل1999  وبالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس  2003المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

 

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أوت  1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية  1996والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية،

 

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005  المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصول 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 منه، وعلى الأمر عدد 1166 لسنة      1995  المؤرخ في 3 جويلية 1995 المنقح والمتمم بالأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 17 نوفمبر       2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،

 

            وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر  2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، وعلى رأي وزيري التشغيل والإدماج المهني للشباب المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

 

 

            يصدر الأمر الآتي نصه :

 

العنوان الأول

 

المؤسسات الملزمة بتشغيل الأشخاص المعوقين

 

الفصل الأول : يقصد بالشخص المعوق الملزم تشغيله طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت  2005المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم الشخص الحامل لبطاقة إعاقة مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وذلك باقتراح من اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين المنصوص عليها بالفصل 9 من القانون المذكور.

 

            ويقصد بالمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المعنية بإلزامية تشغيل الأشخاص المعوقين على معنى الفصول 26 و 27 و 30 من القانون المذكور أعلاه، منشآت عمومية ومؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومنشآت ذات مساهمات عمومية ومؤسسات خاصة صناعية وتجارية وفلاحية ومؤسسات الخدمات والمجامع المهنية المشتركة وتجمعات الشركات وكل المؤسسات الخاضعة لأحكام مجلة الشغل التي تشغل 100 عامل فما فوق بصفة قارة أو غير قارة أو بصفة وقتية سواء لكامل الوقت أو لوقت جزئي.

            يحتسب في تحديد عدد العملة غير القارين كل عامل تجاوزت مدة تشغيله ستة أشهر في السنة الجارية أو المنقضية.

 

الفصل: 2   يحتسب ضمن نسبة 1% الأشخاص المعوقون المنتدبون قبل صدور القانون المذكور أعلاه والذين يشتغلون بالمؤسسة الملزمة بالتشغيل.

            لا يحتسب ضمن النسبة الملزمة المنصوص عليها ضمن أحكام الفصل 30 من القانون المذكور أعلاه الأشخاص المعوقين الذين تمت إعادة تصنيفهم داخل المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 28 من نفس القانون.

 

 

 

العنوان الثاني

 

وضعيات التعذر وبدائل التشغيل المباشر

 

الفصل: 3 يتعين على المؤسسات العمومية وذات المساهمة العمومية والمؤسسات الخاصة الملزمة بتشغيل الأشخاص المعوقين اعتماد التشغيل المباشر في تطبيق الإلزامية ولا يجوز لها الالتجاء إلى بدائل التشغيل إلا في حالات ثبوت التعذر التالية:

- عدم ملائمة طبيعة نشاط المؤسسة وأنماط العمل بها لصحة الشخص المعوق، وذلك بالنسبة إلى كل مراكز العمل وخاصة بالمؤسسات الخطيرة والمخلة بالصحة والمزعجة المشار إليها بالفصلين  293 و 295 من مجلة الشغل.

- عدم ملائمة تقنيات الإنتاج وطبيعة التكنولوجيات المستعملة بالمؤسسة مع قدرات الأشخاص المعوقين بحكم ما تستوجبه كل مراكز العمل بالمؤسسة من مؤهلات بدنية وحسية وذهنية كاملة.

 

الفصل:4   يمكن أن تكون حالات التعذر المشار إليها بالفصل الثالث من هذا الأمر دائمة أو مؤقتة أو محددة المدة حسب تقدير متفقد الشغل ومتفقد طب الشغل وعلى ضوء طلب صادر عن المؤسسة المعنية.

 

الفصل :5  في حالة انتفاء أسباب التعذر المؤقت أو المحددة المدة يلزم المؤجر بالعمل بالتشغيل المباشر للأشخاص المعوقين.

 

الفصل :6  يمكن لكل مؤسسة عمومية أو ذات مساهمة عمومية أو مؤسسة خاصة ملزمة بتشغيل الأشخاص المعوقين تعذر عليها العمل بصيغة التشغيل المباشر طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الأمر الالتجاء إلى أحد البدائل المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون المذكور أعلاه.

وتتمثل بدائل التشغيل على معنى الفصل المذكور في :

 - تكليف الشخص المعوق بإنجاز قسط من العمل لفائدة المؤجر سواء داخل المؤسسة أو خارجها بمقتضى عقد مقاولة ثانوية يعادل مقابله المالي على الأقل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون عن كل شهر طيلة فترة التعذر.

ويقصد بالمقاولة الثانوية صيغ العمل المنصوص عليها بالفصل 28وما بعده من مجلة الشغل.

 اقتناء منتوج الأشخاص المعوقين المنتصبين لحسابهم الخاص.

 اقتناء منتوج مراكز الإنتاج التابعة للجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين.

 

الفصل : 7  تحدد قيمة المقتنيات المشار إليها بالفصل السابق من هذا الأمر بما يعادل على الأقل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بعنوان الأشخاص الواجب انتدابهم وذلك عن كل شهر طيلة فترة التعذر.

الفصل : 8  يتم تحويل المساهمات المالية المشار إليها بالفصل  33من القانون المذكور أعلاه في صورة تعذر العمل بإحدى البدائل إلى الحساب ا لخاص بالخزينة العامة لفائدة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي.

ويحتفظ بالوثائق المحاسبتية للاستظهار بها عند الاقتضاء.

 

العنوان الثالث

 

الإجراءات التشجيعية

 

الفصل : 9  تحدد نسب الإعفاء من دفع مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على معنى الفصل 34 من القانون المذكور أعلاه حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها المنصوص عليها ببطاقة إعاقة الشخص المعوق المرشح للانتداب وذلك على النحو التالي :

- نصف المساهمات المشار إليها أعلاه بالنسبة للشخص الحامل لإعاقة خفيفة.

 - ثلثي المساهمات المشار إليها أعلاه بالنسبة للشخص الحامل لإعاقة متوسطة.

- جميع المساهمات المشار إليها أعلاه بالنسبة للشخص الحامل لإعاقة عميقة.

يتم التنصيص على طبيعة الإعاقة ودرجتها ب "بطاقة إعاقة" وفقا لأحكام الفصل التاسع من القانون المذكور.

 

الفصل :10  يتقدم الشخص المعوق المنتصب لحسابه الخاص المنتفع بالإعفاء من دفع المساهمات المستوجبة عليه بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء بمطلب كتابي للإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية لتجديد التمتع بهذا الإعفاء.

 

العنوان الرابع

 

الإعلام

 

الفصل: 11 تعلم المؤسسات المشغلة لأشخاص معوقين عن كل عامل معوق يقع انتدابه أو فصله:

 المصالح الجهوية لصندوقي الضمان الاجتماعي وذلك بقائمة اسمية مصحوبة بنسخ من بطاقات إعاقتهم وفقا للإجراءات والآجال المتعلقة بالتصريح بالعمال لدى الصندوق المعني.

 قسم تفقدية ا لشغل المختص ترابيا أو المصالح المختصة لوزارات الإشراف وذلك في أجل شهر من تاريخ انتدابه أو فصله ويتم ذلك عن طريق مكتوب مصحوب بنسخة من بطاقة إعاقة ورقم انخراطه بصندوق الضمان الاجتماعي المعني.

 

عنوان الخامس

 

إجراءات المراقبة

 

الفصل : 12  يكلّف متفقد الشغل والطبيب متفقد الشغل بالتنسيق بينهما بمراقبة تطبيق أحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005المتعلقة بتشغيل الأشخاص المعوقين من خلال :

 معاينة حالات التعذر المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر وتدوين محضر في الغرض يتضمن تقدير أسباب ومبررات التعذر.

الإذن كتابيا للمؤجر للعمل بالبدائل المنصوص عليها بالفصلين 31 و 33 من القانون المذكور أعلاه وتحديد مدة التعذر.

 تسليم نسخة من محضر إثبات حالة التعذر للمؤجر للاستظهار بها عند الاقتضاء.

بالإضافة إلى ذلك يكلّف متفقد الشغل ب :

مراقبة تنفيذ المؤجر لالتزاماته بخصوص اقتناء من توج الأشخاص المعوقين خلال فترة التعذر ومعاينة مبالغ المقتنيات بالرجوع للوثائق التي تثبت ذلك.

مراقبة دفع المؤجر للمساهمة المالية المذكورة بالفصل 33 من القانون المذكور أعلاه ومعاينة التأخير في الدفع وحالات التلدد.

 معاينة كل الحالات المخالفة لأحكام هذا ا لأمر وتحرير محاضر في شأنها وإحالتها للدوائر المعنية.

 

الفصل :13  وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والتشغيل والإدماج المهني للشباب والمالية،مكلّفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

                                                                                                 تونس في 29 نوفمبر 2005

                                                                                                              زين العابدين بن علي

 

Réalisation : Société MS_Développement : Multimédia et services de Développement