Mozilla Firefox أو برنامج Google Chrome يمكن الابحار بهذا الموقع عن طريق برنامج
       

 .

 
 

وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن

  أمر عدد 1098 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي

 إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،

بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر  1995 وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق يضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 341 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 المتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1011 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،

وعلى الأمر عدد 2011 لسنة 2002 المؤرخ في 5 سبتمبر 2002 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة احتساب الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي كما يلي:

  1 -  منحة الدخول للمدارس في حدود 30 % من الأجر الأدنى المهني المضمون الشهري نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع لكل طفل مزاول للتعليم

  2 -   منحة المحاضن ورياض الأطفال في حدود 20من الأجر الأدنى المهني المضمون الشهري نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع عن الطفل الواحد.

  3 -  منحة المصائف في حدود المبالغ المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة منخرطيه.

 4 -  منحة النجاح في صورة نجاح العون أو احد أبنائه في حدود 30من الأجر الأدنى المهني المضمون الشهري نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.

 5 - منحة وسام الشغل في حدود أجرة شهر على ألا تتعدى مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون الشهري نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.

 6 -  الهدايا العينية والنقدية المقدمة بمناسبة الإحالة على التقاعد في حدود أجرة ثلاثة أشهر.

 7 -  الإعانات الاستثنائية المقدمة بمناسبة زواج أو حج في حدود أجرة شهر على ألا تتجاوز مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون الشهري نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.

  8 -   الإعانات الاستثنائية المقدمة بمناسبة ولادة أو ختان أو أعياد دينية في حدود أجرة شهر على ألا تتعدى مرة واحدة الأجر الأدنى المهني المضمون الشهري نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع

 9 -   الإعانة الاستثنائية المقدمة بمناسبة حدث مؤلم أو وفاة.

10 - ملابس الشغل بما في ذلك الملابس التي تستلزمها طبيعة العمل أو ملابس الوقاية التي تبقى ملكا للمؤجر.

11 - الحليب والصابون وغيرهما من المواد المقدمة للعمال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو مقابلها المالي.

12 - المبالغ المسندة إلى أعوان المؤسسة المكلفين بمهام داخل الجمهورية مقابل الإقامة والأكل والنقل شرط الإدلاء بوثيقة التكليف بمهمة.

13 - مصاريف الغذاء في حدود 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون بحساب الساعة نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع للوجبة ولكل يوم عمل ذي حصتين.

14 - المبالغ المالية المدفوعة لفائدة الأعوان الذين تستدعي طبيعة عملهم استعمال وسائل نقلهم الخاصة لفائدة المؤسسة وذلك في حدود 15من الأجر الأدنى المهني المضمون بحساب الساعة نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع عن الكيلومتر الواحد مع وجوب توفر الشروط التالية:

 -  عدم تعميم هذه المنحة وحصرها في الأشخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم التنقل،

 - الإدلاء بالوثائق المثبتة للقيام بهذه العملية ( إذن بمأمورية، المؤيدات اللازمة... ) .

 -  عدم اعتماد مصاريف النقل بمقدار ثابت ومتواصل.

 15 - نقل الأعوان بالنسبة إلى شركات النقل الجوي والبحري والبري.

16 - المنح المتصلة بالأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية مثل المنح المسندة إلى الجمعيات المنبثقة عن المؤسسة أو تنظيم رحلات.

 17 -   المنح الخصوصية المسندة إلى أعوان المؤسسة الموفدين إلى بلاد أجنبية في إطار انجاز صفقات أو تصدير خدمات كالإعلامية والدراسات وتداول خبرات وذلك في حدود ما يفوق الأجور التي يتقاضونها عادة والمسندة إلى نظرائهم في البلاد التونسية.

*   تم تنقيح الفقرة 17 المذكورة أعلاه بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 بتاريخ 25 جانفي 2008 صفحة 582 حيث أصبحت هذه الفقرة تنص على ما يلي:

الفقرة 17 ( جديدة )

المنح الخصوصية المسندة إلى أعوان المؤسسة الموفدين إلى بلاد أجنبية في إطار تكوين أو رسكلة أو انجاز صفقات أو تصدير كالإعلامية والدراسات وتبادل خبرات وذلك في ما يفوق الأجور التي يتقاضونها عادة والمسندة إلى نظرائهم في البلاد التونسية.

18 - المساهمات التي يتحملها المؤجر بعنوان التأمين الجماعي على المرض أو التأمين الجماعي على الحياة لفائدة أجرائه

19 - مقابل المهام الوقتية التي يقوم بها منخرطون بنظام آخر للضمان الاجتماعي على أن تكون هذه المهام مرخصا فيها من قبل المؤجر في حدود 10 ساعات في الأسبوع بالنسبة إلى قطاع التعليم الابتدائي والثانوي و 3 ساعات في الأسبوع بالنسبة إلى القطاعات الأخرى.

20 - الأجور المسندة من طرف المؤسسات الصحفية إلى الصحفيين المتعاونين العرضيين مقابل المهام الوقتية حسب الشروط التالية:

أن يكون نشاطهم مرخصا فيه من طرف المؤجر الأصلي،

أن يكونوا متمتعين بتغطية اجتماعية في إطار نظام قانوني بعنوان نشاطهم الأصلي،

أن لا يتجاوز المقدار الشهري المسند إلى المتعاون العرضي ضعف الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع،

أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للأجور والمنح المسندة إلى المتعاونين العرضيين والقابلة للإعفاء النسبة التالية من جملة الأجور التي تسندها المؤسسة الصحفية:

- 10 % بالنسبة إلى الصحف اليومية،

- 25 % بالنسبة إلى الصحف الأسبوعية وغيرها.

21 -   المبالغ والامتيازات المسندة إلى الطلبة والتلاميذ مقابل عملهم الموسمي طيلة العطل الرسمية.

22 - المبالغ المسندة إلى الطلبة المتربصين في إطار التربصات الوجوبية التي تستوجبها طبيعة دراستهم في حدود المبالغ المسندة إلى نظرائهم المنتفعين بتربصات للإعداد للحياة المهنية.

23 - مكافأة نهاية الخدمةما تجاوز مبلغ التعويض المحدد بمجلة الشغل وشرط مصادقة تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة الطرد.

24 -  الغرامات المسندة كتعويض عن الضرر والمحدد قضائيا.

 

الفصل 2 – لا تعتبر في قاعدة احتساب الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي المبالغ التي ليست لها طبيعة الأجر أو توابع الأجر والمعتبرة كأعباء ومصاريف تفرضها ضرورة العمل محمولة على المؤسسة مباشرة أو في شكل إرجاع مصاريف لأعوانها على أساس مؤيدات وفواتير محاسبية.

الفصل 3 – * لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمنافع المستثناة من قاعدة احتساب الاشتراكات بعنوان العناصر الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر نسبة 5 بالمائة من جملة الأجور المسندة من قبل المؤسسة.

على انه لا تحتسب في تحديد السقف المشار إليه بالفقرة السابقة العناصر المذكورة بالفقرات 16 و 17 و 18 و 19 و 23 و 24 من الفصل الأول من هذا الأمر.

تم تنقيح الفصل 3 المذكورة أعلاه بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 بتاريخ 25 جانفي 2008 صفحة 582 حيث أصبح ينص على ما يلي:

الفصل 3 ( فقرة ثانية جديدة )

لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمنافع المستثناة من قاعدة احتساب الاشتراكات بعنوان العناصر الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر نسبة 5 بالمائة من جملة الأجور المسندة من قبل المؤسسة.

على انه لا تحتسب في تحديد السقف المشار إليه بالفقرة السابقة العناصر المذكورة بالفقرات12  و 16 و 17 و 18 و 19 و 23 و 24 من الفصل الأول من هذا الأمر.

 

الفصل 4 – ألغيت أحكام الأمر عدد 341 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 المتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراكات بعنوان أنظمة  الضمان الاجتماعي مثلما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1011 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999.

الفصل 5 – وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

    تونس في 19 ماي 2003

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

Réalisation : Société MS_Développement : Multimédia et services de Développement