Mozilla Firefox أو برنامج Google Chrome يمكن الابحار بهذا الموقع عن طريق برنامج
       
قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلّق بالإجراءات الجماعية قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات


 

 

قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

  
القانون عدد 63 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
و القانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

 



الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 1 : يهدف نظام الإنقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها .

الفصل 2 : يتضمن نظام الإنقاذ الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية .


الفصل 3 : ينتفع بهذا النظام كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا .

نقح الفصل 3 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 3 (جديد): ينتفع بهذا النظام كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.كما تنتفع بهذا النظام الشركات التجارية التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري

 

نقح الفصل 3 (جديد)   بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وذلك باضافة فقرة ثانية وفقرة ثالثة حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

 

الفصل 3 (جديد): ينتفع بهذا النظام كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.كما تنتفع بهذا النظام الشركات التجارية التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري

ّّّّّّّ ***  ولا تنتفع بهذا النظام كل مؤسسة تماطل في دفع ديونها مع قدرتها على ذلك, وكذلك كل مؤسسة توقفت نهائيا عن النشاط منذ مدة لا تقل عن عام كامل. *** فقرة ثانية جديدة

 ***ولا يمكن أن تنتفع بهذا النظام كل مؤسسة ثبت أنها خسرت كامل أموالها الذاتية أو سجلت خسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية على امتداد ثلاث سنوات متتالية إذا تبين للقاضي توفر فرص جدية لإنقاذها. *** فقرة ثالثة جديدة


أضيف الفصل 3 مكرر بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث   نصّت أحكامه على ما يلي :

الفصل 3 مكرر : يساهم صندوق تنمية القدرة التنافسية في تمويل 70 % من كلفة الدراسة التي يعدّها الخبراء المحاسبون أو مكاتب الدراسات مع اعتماد نفس المبالغ القصوى في كلفة الدراسات المعمول بها في برنامج التأهيل , وتضبط بأمر كيفية تحمل الصندوق تمويل الدراسة,

يمكن للوزير المكلف بالصناعة الإذن بخلاص الدراسة و التقرير عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية بعد موافاته بما يفيد دفع القسط الأول من كلفة الدراسة وبعد اخذ راي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية

نقح الفصل 3 مكرر بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 3 مكرر جديد :

يتولى خبراء مختصون تشخيص الحالة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية .

ويساهم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية في تمويل سبعين بالمائة   من كلفة الاختبارات والدراسات بعد تحديدها مع اعتماد نفس المبالغ القصوى المعتمدة في كلفة الدراسات المعمول بها في برنامج التأهيل , وتضبط كيفية تحمل الصندوق لتمويل الدراسة بأمر ,

وتحدد المحكمة أجرة الخبير بعد أن تبدي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية رأيها في تقرير الاختبار.

ويأذن الوزير المكلف بالصناعة بخلاص أجرة الخبير عن طريق   صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعد موافاته بما يفيد دفع القسط الأول من كلفة الدراسة وبعد اخذ رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

وتضبط قائمة الخبراء المختصين في تشخيص أوضاع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية طبق أحكام القانون المتعلق بالخبراء العدليين.

                                              الباب الثاني : الإشعار ببوادر الصعوبات الإقتصادية

الفصل  : 4 أحدثت لدى وزارة الصناعة لجنة تسمى " لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية " تتولى تجميع المعطيات عن نشاط المؤسسات وتمد رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي للمدين بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك، وتبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة المعنية بكل مؤسسة تبلغ خسارتها ثلث رأسمالها. كما تتولى اقتراح برنامج إنقاذ المؤسسات، وتبدي رأيها وجوبا في برامج الإنقاذ المعروضة على المحكمة.
وتحدد بأمر تركيبة اللجنة وطرق عملها.


نقح الفصل 4 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

 الفصل 4 : أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالصناعة لجنة تسمى " لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية " تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية وتمد اللجنة رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي للمدين بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك، وتبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة المعنية بكل مؤسسة تبلغ خسارتها ثلث رأسمالها. كما تتولى اقتراح برنامج إنقاذ المؤسسات، وتبدي رأيها وجوبا في برامج الإنقاذ المعروضة على المحكمة.
وتحدد بأمر تركيبة اللجنة وطرق عملها.

نقح الفصل 4 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث اصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل4 (جديد) : أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالصناعة لجنة تسمى " لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية " تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية وتمد اللجنة رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي للمدين بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك، وتبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة المعنية بكل مؤسسة  بلغت خسارتها ثلث رأسمالها وكذلك بكل مؤسسة تبين لها وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها كما تتولى اقتراح برامج إنقاذ المؤسسات، وتبدي رأيها وجوبا في برامج الإنقاذ المعروضة على المحكمة.
وتحدد تركيبة اللجنة وطرق عملها بأمر.

 أضيف الفصل 4 مكرر بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999     نصّت أحكامه على ما يلي :

الفصل 4 مكرر:

يحتوي مطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنضوية تحت النظام الجبائي الحقيقي والمقدم قصد الانتفاع بمقتضيات هذا القانون على المعطيات والوثائق التالية:

- الهوية القانونية للتاجر أو المؤسسة

- عدد مواطن الشغل وعدد الإطارات

- نشاط المؤسسة

- طبيعة الصعوبات وأهميتها

- برنامج الإنقاذ المقترح

- جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين

- موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية

- الأجور غير الخالصة

- جرد في أملاك المدين ومساهماته

- بيان ما له وما عليه من الديون مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم

- الضمانات العينية والشخصية المقدمة من المدين

نقح الفصل 4 مكرر بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث اصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 4 مكرر جديد:

يحتوي مطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنضوية تحت النظام الجبائي الحقيقي والمقدم قصد الانتفاع بمقتضيات هذا القانون على المعطيات والوثائق التالية:

- اسم المؤسسة طالبة التسوية أو تسميتها الاجتماعية ومقرها, واسم من يمثلها قانونا ولقبه وعنوانه الشخصي مع ذكر معرفها الجبائي , مع مضمون منه, وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

- أسباب طلب التسوية و طبيعة الصعوبات وأهميتها 

- عدد مواطن الشغل وقائمة اسمية في العملة

- نشاط المؤسسة

- برنامج الإنقاذ المقترح

- جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين

- موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية

- بيان الأجور والمستحقات غير الخالصة والامتيازات الراجعة إلى كل عامل

- جرد في أملاك المدين ومساهماته

- بيان ما لها وما عليها من الديون والسندات المثبتة لها مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم

- الضمانات العينية والشخصية المقدمة من المدين

- تقرير مراقب الحسابات إن تعلق الأمر بشركة تجارية خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات.

وإذا تم تقديم المطلب من قبل احد الدائنين طبق أحكام الفصل 19 من هذا القانون فانه يجب أن يتضمن اسم الطالب ولقبه وتسميته الاجتماعية عند الاقتضاء وعدد ترسيمه بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شركة ومقره وأسباب الطلب مع ما يفيد توقف المؤسسة عن دفع ديونها.

ويرفض المطلب وجوبا إن لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها بهذا الفصل.

ولا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.


الفصل 5 :  تتولى تفقدية الشغل والصندوق القومي للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أية مؤسسة خاضعة لأحكام هذا القانون وخاصة عند عدم خلاص ما تعلق بذمتها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ حلول الدين.
نقح الفصل 5 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 5 (جديد) :  تتولى تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والمؤسسات المالية إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أية مؤسسة خاضعة لأحكام هذا القانون وخاصة عند عدم خلاص ما تخلد بذمتها من ديون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ حلول الدين.

 

نقح الفصل 5 (جديد)   بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وذلك بإضافة فقرة ثانية حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 5 (جديد) :  تتولى تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والمؤسسات المالية إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أية مؤسسة خاضعة لأحكام هذا القانون وخاصة عند عدم خلاص ما تخلد بذمتها من ديون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ حلول الدين.

*** ويجب أن يقع الإشعار أيضا من قبل الشريك أو الشركاء الماسكين للعشر على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الأخرى, يجب أن يقع الإشعار من قبل كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال. *** فقرة ثانية جديدة

 

 

الفصل 6  :   يتولّى مراقب حسابات المؤسسة استفسار مسيرها كتابيا عن كل ما يلاحظه بمناسبة قيامه بمهامه، من أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة، وعلى هذا الأخير الرد كتابيا في أجل خمسة عشر يوما. فإن لم يجب أو كان رده غير مقنع، يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس إدارة المؤسسة، أو مجلس مراقبتها، أو يدعو عند التأكد المساهمين إلى عقد جلسة عامة، كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الردّ أو انقضاء اجل الرد.

الفصل 7  : يرفع مراقب الحسابات تقريرا كتابيا إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إذا لاحظ استمرار نفس المخاطر، وذلك في اجل شهر من إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6.

الفصل 8  : يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الإشعار المشار إليه بالفصل 4 من هذا القانون، باستدعاء مسير المؤسسة لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك، ويأذن بفتح إجراءات التسوية القضائية إن رأى ضرورة في ذلك.

    


ألغيت أحكام الفصل 8 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية1999

 

                                               الباب الثالث : التسوية الرضائية

 

الفصل 8  : يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الإشعار المشار إليه بالفصل 4 من هذا القانون، باستدعاء مسير المؤسسة لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك، ويأذن بفتح إجراءات التسوية القضائية إن رأى ضرورة في ذلك.

أضيف الفصل 8 (جديد)   بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003:

 

 

الفصل 8  : يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الإشعار بالصعوبات  ، باستدعاء مسير المؤسسة او صاحبها لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك، وبانتهاء الاجل المذكور يمكن لرئيس المحكمة ان  يأذن بفتح إجراءات التسوية القضائية ان توفرت شروطها وله ان يقرر فورا فتح فترة المراقبة وتعيين قاض مراقب ومتصرف قضائي وخبير في التشخيص ان كان في الامر تأكد.

وعلى مسير المؤسسة المعنية او صاحبها بحسب الحال الادلاء بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 4 مكرر من هذا القانون. وان تخلف عن تقديمها فانه يعد مرتكبا لجريمة تعطيل اجراءات التسوية المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصل 55 من هذا القانون.

ويجب اعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة عملا باحكام الفقرة المتقدمة .

 


الفصل 9  : يمكن لكل مسير مؤسسة، قبل التوقف عن الدفع، أن يقدم لرئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الأصلي للمؤسسة مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرضائية مرفوقا بكشف للوضع المالي وقائمة في الديون وآجال حلولها مع برنامج لتدارك الصعوبات يكون مصحوبا بالمؤيدات عند الإقتضاء.

 

نقح الفصل 9 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :
الفصل  9 (جديد) : يمكن لكل مسير مؤسسة، قبل توقف المؤسسة عن الدفع، أن يقدم إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرضائية طبقا لما جاء بالفصل 4 مكرر من هذا القانون .

وتبادر اللجنة بإجراء التشخيص والدراسة الأولية للملف , وتحيله في اجل لا يتجاوز الشهر إلى  رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة للنظر في افتتاح إجراءات التسوية الرضائية  .
الفصل 10 :  يفتح رئيس المحكمة إجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالمطلب، إذا رأى وجاهة ذلك، ويعين مصالحا ليتولّى التوفيق بين المدين ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا واحدا، وله أن يتولى ذلك بنفسه.
ويمكن لرئيس المحكمة أن يطلب أية معلومات عن حالة المؤسسة من أية إدارة أو مؤسسة إدارية أو مالية وخاصة من لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية، ويمكنه أيضا أن يكلف خبيرا للتحقق من وضعيتها.

نقح الفصل 10 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

 

الفصل 10(جديد) :  يمكن لرئيس المحكمة  أن يفتتح   إجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالإحالة , ويعين مصالحا يتولّى التوفيق بين المدين ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا واحدا، وله أن يتولى ذلك بنفسه.
كما يمكنه أن يطلب أية معلومات عن حالة المؤسسة من أية إدارة أو مؤسسة إدارية أو مالية وخاصة من لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية، ويمكن له أن يكلف خبيرا محاسبا أو مكتب دراسات لتشخيص حقيقة وضعية المؤسسة ويحيل نسخة من دراسة التشخيص إلى لجنة  متابعة المؤسسات الاقتصادية ليأخذ وجوبا رأيها 
.

 

نقح الفصل 10 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 10(جديد) :  يمكن لرئيس المحكمة  أن يفتتح إجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالإحالة , ويعين مصالحا يتولّى التوفيق بين المدين ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا واحدا، وله أن يتولى ذلك بنفسه.
كما يمكن لرئيس المحكمة أن يطلب أي  معلومات عن حالة المؤسسة من أي  إدارة أو مؤسسة إدارية أو مالية وخاصة من لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية، ويمكنه  أن يكلف خبيرا في التشخيص لتقصي  حقيقة وضعية المؤسسة ويحيل نسخة من دراسة التشخيص إلى لجنة  متابعة المؤسسات الاقتصادية ليأخذ وجوبا رأيها  .

 


الفصل 11: يحدد رئيس المحكمة مهمّة المصالح المنتدب وأجرته التي تحمل على المدين.

الفصل 12 : يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ، الرامية لإستخلاص دين سابق عن تاريخ فتح التسوية وذلك حتى نهاية مهمة المصالح.
ويترتب عن اتفاق التسوية توقف إجراءات التقاضي والتنفيذ، الرامية للإستخلاص بالنسبة لكافة الديون السابقة للاتفاق حتى نهاية مدته.

نقح الفصل 12 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 12(جديد)  : يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ، الرامية إلى استخلاص دين سابق   لتاريخ فتح التسوية الرضائية كإيقاف سريان جميع الفوائض بما في ذلك الإيجار المالي وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط وذلك حتى صدور الحكم فيها .
ويترتب عن اتفاق التسوية توقيف إجراءات التقاضي والتنفيذ، الرامية إلى الإستخلاص بالنسبة لكافة الديون السابقة للاتفاق حتى نهاية مدته.

نقح الفصل 12(جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

 

  الفصل 12(جديد)  : لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ، الرامية إلى استخلاص دين سابق   لتاريخ فتح التسوية الرضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكيرا لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات إلا إذا تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة . ولا يجوز له أن يأذن بإيقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط ويستمر التعليق والإيقاف حتى صدور الحكم في طلب التسوية.

ويبين في الإذن القضايا وأعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.

على انه إذا كانت الديون موضوع كفالة أو غيرها من الضمانات الشخصية فان رئيس المحكمة لا يقرر تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاصها إلا بعد استدعاء الكفيل أو الضامن وكل مدين متضامن والدائن طبق القانون لسماع جوابه. ولا تعلق إجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل أو الضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين ,

ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الإذن بتعليق إجراءات التقاضي المتعلقة بالمستحقات الراجعة إلى العملة. كما لا يمكنه أن يأذن بتعليق إجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا إذا كان من شان التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة.

 ويترتب عن اتفاق التسوية تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ، الرامية إلى استخلاص دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدته.

 

 

 

 


الفصل 13 : لا يخضع الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أية قيود، ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها وتوقف سريان الفوائض وغيرها من الوسائل.
ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه أن يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون، ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز الثلاث سنوات دون أن تمس مقتضيات النصوص الخاصة بأحكام هذا الفصل.
ويودع الاتفاق بكتابة المحكمة ويرسم بالسجل التجاري.

نقح الفصل 13 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 13 (جديد) :

 

 

لا تخضع الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أية قيود، ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها وتوقف سريان الفوائض وغيرها من الوسائل.
ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه أن يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون، ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق دون أن تمس مقتضيات النصوص الخاصة بأحكام هذا الفصل.
ويودع الاتفاق بكتابة المحكمة ويرسم بالسجل التجاري وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

 

 


الفصل 14: يمكن تحوير شروط اتفاق التسوية أو تغييرها مع احترام أحكام الفصل الثالث عشر من هذا القانون.

الفصل 15 : إذا أخلّ المدين بتعهداته المترتبة عن التسوية الرضائية، يمكن لكل من له مصلحة، طلب فسخ الاتفاق من المحكمة، وإسقاط الآجال الممنوحة للمدين وإرجاع الأطراف للحالة التي كانت عليها فيما لم يقع دفعه من الديون.

 
نقح الفصل 15(جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

 

الفصل 15(جديد) : إذا أخلّ المدين بتعهداته المترتبة عن التسوية الرضائية تجاه احد دائنيه مدة ستة أشهر بداية من تاريخ حلول اجل الوفاء بها ، يمكن لكل من له مصلحة، أن يطلب من المحكمة فسخ الاتفاق ، وإسقاط الآجال الممنوحة للمدين وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها في ما لم يقع دفعه من الديون .

ولا يمكن التمديد في الأجل المقرر بالفقرة المتقدمة .

ويقع رفع طلب الفسخ والنظر فيه من قبل المحكمة المختصة وفق إجراءات القضاء ألاستعجالي  .

ولا يقبل الحكم الصادر في دعوى الفسخ الطعن إلا بالاستئناف.

 

 

 


الفصل 16 : إذا صدر ضد المدين خلال فترة التسوية الرضائية حكم بالتوقف عن الدفع، تفسخ التسوية وجوبا، ويسترجع الدائنون كامل حقوقهم السابقة بعد طرح ما توصلوا به بمقتضى التسوية الرضائية.

الفصل 17 : إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الأجل الذي حدده رئيس المحكمة، ينهي المصالح تقريرا إلى رئيس المحكمة الذي يتولى عندئذ رفض طلب التسوية الرضائية.
نقح الفصل 17 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 17(جديد) : إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الأجل الذي حدده رئيس المحكمة، ينهي المصالح تقريرا إلى رئيس المحكمة الذي يتولى عندئذ رفض طلب التسوية الرضائية ويأذن بفتح إجراءات التسوية القضائية وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بذلك.

 

 

نقح الفصل 17(جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 17(جديد) : إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الأجل الذي حدده رئيس المحكمة، أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعاءه طبق القانون ينهي المصالح تقريرا إلى رئيس المحكمة الذي يقرر عندئذ رفض طلب التسوية الرضائية ويأذن بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من أوراق الملف أن المؤسسة متوقفة عن دفع ديونها على معنى هذا القانون, ويعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقراره.


                                                   
الباب الرابع: التسوية القضائية 

                                                        القسم الأول أحكام عامة

الفصل 18: يمكن أن تنتفع بالتسوية القضائية المؤسسة التي تتوقف عن دفع ديونها.
نقح الفصل 18 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وذلك بإضافة فقرة ثانية حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 18: يمكن أن تنتفع بالتسوية القضائية المؤسسة التي تتوقف عن دفع ديونها.

***  وتعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا القانون على وجه الخصوص كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل اجلها بما هو موجود لديها من سيولة ومن موجودات قابلة للصرف على المدى القصير. *** فقرة ثانية جديدة

 


الفصل 19 :  تنطلق إجراءات التسوية القضائية بمطلب كتابي يقدم إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة، من قبل :
   - مسير الذات المعنوية.
   -
التاجر أو الصناعي أو الحرفي.
   - كل دائن.
كما يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بإنطلاق الإجراءات من تلقاء نفسه.

نقح الفصل 19 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :


 

 

الفصل 19(جديد): يقدم مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 4 مكرر من هذا القانون من قبل:
   - مسير المؤسسة

   - رئيس مجلس الإدارة أو أغلبية أعضائة

   - هيئة الإدارة الجماعية.
   - التاجر أو الصناعي أو الحرفي أو مسير الشركة التجارية التي تتعاطى نشاطا في مجالي الفلاحة أو الصيد البحري.
 - كل دائن تعذر عليه استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية.
ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية طلب رأى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية حول المطلب المقدم إليه ويحدد لها أجلا لذلك أقصاه شهر وله أن يأذن بعد انقضاء ذلك الأجل بانطلاق إجراءات التسوية القضائية

وفي كل الحالات يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية القضائية كإيقاف سريان جميع فوائض القروض بما في ذلك الإيجار المالي وغرامات التخير وتعليق آجال السقوط وذلك حتى صدور الحكم فيها  .

 


نقح الفصل 19(جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 19(جديد): يقدم مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة وذلك وفقا لأحكام الفصل 4 مكرر (جديد) من هذا القانون من قبل:
   - صاحب المؤسسة إن تعلق الأمر بمؤسسة فردية خاضعة لهذا القانون

   - الرئيس المدير العام أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة

   - رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد أو أغلبية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات هيئة إدارة جماعية.

   - الشريك الوحيد إذا تعلق الأمر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

   - وكيل الشركة بالنسبة إلى الشركات الأخرى

   - كل دائن تعذر عليه استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية.
ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية طلب رأى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية حول المطلب المقدم إليه ويحدد لها أجلا لذلك أقصاه عشرون يوما وله أن يأذن بعد انقضاء ذلك الأجل بانطلاق إجراءات التسوية القضائية وفتح فترة مراقبة أو أن يقرر رفض المطلب كما له أن يأذن بإحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا الباب دون المرور بفترة مراقبة إذا كان من الجلي أنها الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة.

 


الفصل 20 : يتضمن المطلب اسم ولقب وصفة الطالب واسم المدين المعني بالتسوية ومقره وأسباب الطلب مع ما يفيد توقف المدين عن الدفع، وتتولى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بطلب التسوية القضائية، وإطلاع النيابة العمومية عليه.

نقح الفصل 20 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 20 (جديد)  : يتضمن المطلب اسم الطالب ولقب وصفة  واسم المعني بالتسوية ومقره وأسباب الطلب مع ما يفيد توقف المدين عن الدفع، وتتولى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بمطلب التسوية القضائية، وإطلاع النيابة العمومية عليه.

 

 

نقح الفصل 20 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

 

الفصل 20 (جديد):  في صورة تقديم مطلب التسوية القضائية من قبل احد الدائنين طبق أحكام الفصل 4 من هذا القانون،  تتولى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بمطلب التسوية القضائية، وإطلاع النيابة العمومية عليه.

وعلى المدين أن يدلي ببيان ممضى يتضمن ما له وما عليه من الديون مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم وقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين وقائمة في أسماء الأجراء والمسيرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته وذلك في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بمطلب التسوية القضائية أو من تاريخ تقديم الطلب.

وان تخلف المدين عن تقديم ما ذكر فانه يعد مرتكبا لجريمة تعطيل إجراءات التسوية المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصل 55 من هذا القانون.


الفصل 21  : على المدين أن يدلي ببيان ممضى يتضمن ما له وما عليه من الديون، مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم وقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين، وقائمة في أسماء الأجراء والمسيرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته، وذلك في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بمطلب التسوية القضائية أو من تاريخ تقديمه الطلب.

ألغيت أحكام الفصل 21 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999
اضيف الفصل 21    بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003  

لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية لاستخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية القضائية الا اذا تبين له ان في ادائه تعكيرا لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية انقاذها, كما ليس له  ان ياذن بتعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية الى استرجاع منقولات او عقارات بسبب عدم اداء دين الا اذا تبين انها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة.ويجوز له ان ياذن بايقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التاخير وتعليق آجال السقوط ان كان في ذلك ضمان لاوفر حضوض الانقاذ. ويستمر التعليق والايقاف الى تاريخ اتخاذ في شان مطلب التسوية من قبل رئيس المحكمة طبق الفصل 22 من هذا القانون.

ويبين في الاذن القضايا واعمال التنفيذ التي ياذن بتعليقها.

ولا تعلق الاجراءات في حق الكفيل او الضامن او المدين المتضامن الا بالنسبة لمن رضي بذلك من الدائنين.

ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الاذن بتعليق اجراءات التقاضي المتعلقة بالمستحقات الراجعة الى العملة . كما لا يمكنه ان ياذن بتعليق اجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل الا اذا كان من شان التنفيذد ان يؤدي الى منع انقاذ المؤسسة.

 

                                                      القسم الأول : الفترة التمهيدية

الفصل : 22 يعين رئيس المحكمة في اجل لا يتعدى الشهر من تاريخ تقديم مطلب التسوية القضائية، إن تبين له أن الطلب جدي، قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، وخبيرا في المحاسبة لتقصي حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة وإمكانيات مساعدتها، ويدلي بنتيجة أعماله للقاضي المراقب في اجل شهر من تاريخ تعيينه، ويمكن التمديد له في حدود شهر آخر بقرار من رئيس المحكمة.
نقح الفصل 22 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل22 (جديد) : يعين رئيس المحكمة في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه لرأي اللجنة أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لها لإبدائه وإذا تبين له أن الطلب جدي، قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، وخبيرا في المحاسبة أو مكتب دراسات يقوم بتشخيص حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة وإمكانية مساعدتها، ويدلي بنتيجة أعماله إلى القاضي المراقب الذي يحيل بدوره نسخة منها إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية لإبداء رأيها وذلك  في اجل شهرين من تاريخ تعيين الخبير أو مكتب الدراسات .

 

 

 

 

 

نقح الفصل 22 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل22 (جديد) :   يعين رئيس المحكمة في اجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه راي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لها لإبدائه .  إذا تبين له أن طلب التسوية القضائية جدي، قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، ومتصرفا قضائيا يعهد اليه باعداد برنامج الانقاذ في اجل ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لفترة اخرى بقرار من رئيس المحكمة , وللمحكمة ان تعيين خبيرا في التشخيص او اكثر عند الاقتضاء يقوم بتقصي حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة لمساعة المتصرف القضائي في اعداد برنامج الانقاذ .

 


الفصل 23 يتولّى رئيس المحكمة تعيين أجرة الخبير عند انتهاء مهامه ويتضمّن قرار تعيينه المبلغ الواجب تسبقته منها والطرف الذي يتحملها.
نقح الفصل 23 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 23 : يتضمن قرار تعيين الخبير في التشخيص المبلغ الواجب تسبقته له والطرف الذي يتحمله . يتولّى رئيس المحكمة تعيين أجرة الخبير عند انتهاء مهامه.

 
الفصل  24 : يتصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وبأية جهة أخرى، لطلب المعلومات عن المدين وإمكانيات إنقاذ المؤسسة، ويحصر قائمة الدائنين ويعين ممثلا أو ممثلين عنهم يرفعون إليه ملاحظات الدائنين.
نقح الفصل 24 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل  24 : يدرج مضمون القرار القاضي بفتح فترة مراقبة بالسجل التجاري وتحال نسخة منه الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.

   
الفصل  25 : يعرض القاضي المراقب وجوبا برنامج التسوية على لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية لإبداء رأيها في جدواه ثم يحرر تقريرا يبين فيه وجاهة طلب التسوية القضائية، يرفعه إلى المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، وله أن يقترح فيه برنامجا للتسوية.
كما للقاضي المراقب تحرير تقرير في عدم جدوى التسوية، وله أن يقترح عرض المؤسسة على التفليس أو التصفية.

نقح الفصل 25 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

 الفصل  25 (جديد) : يتصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وبأية جهة أخرى، لطلب المعلومات عن المدين وإمكانيات إنقاذ المؤسسة.

 ويحصر القاضي المراقب حال تعيينه قائمة الدائنين ويعين ممثلا أو ممثلين عنهم يرفعون إليه ملاحظات الدائنين. وعلى الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لتاريخ فتح إجراءات التسوية القضائية, خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذلك الأجل إلا بإذن من المحكمة وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم دين بعد مضي سنة.

غير انه يمكن ترسيم الديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج اجل السنة المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة. على انه يجب أن يتم ترسيمها في كل الحالات في اجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ صيرورة الدين ثابتا.


الفصل 26 :  تبتّ المحكمة بحجرة الشورى في مطلب التسوية القضائية، بعد سماع المدين وممثل الدائنين، وبمحضر النيابة العمومية، ويكون حكمها قابلا للتنفيذ بغض النظر عن الطعون، ويرسم بمجرّد صدوره بالسجل التجاري.

نقح الفصل 26 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 26  (جديد)  :  تبتّ المحكمة بحجرة الشورى في مطلب التسوية القضائية، بعد سماع المدين وممثل الدائنين، وبمحضر النيابة العمومية، ويكون حكمها قابلا للتنفيذ بغض النظر عن الطعون، ويرسم بمجرّد صدوره بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

نقح الفصل 26 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 26  (جديد)  : يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف, أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها او ادارة المؤسسة كليا او جزئيا بمساعدة المدين او دونها حسب ما تحدده المحكمة. واذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة ,  فللمحكمة ان تحدد العمليات التي لا تتم الا بامضاء المتصرف القضائي مع المدين وعند امتناع المتصرف عن الامضاء يرفع الامر الى القاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.

 

الفصل 27  : تقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع، وفي حال توقف المؤسسة عن الدفع تصرح به وتحدد تاريخه، وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية. وللمحكمة في هذه الحالة أن تصادق على برنامج التسوية المقترح أو تقرر فتح فترة للمراقبة كلما تبين لها وجود إمكانيات لإعداد برنامج تسوية بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بإحالتها للغير.
وان انعدمت إمكانيات التسوية تصرح المحكمة بتفليس المدين إن كان خاضعا لأحكام التفليس أو بتصفية المؤسسة فيما عدا ذلك، ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي إن لم تف التصفية بديونهم.
وإذا تبين أن المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية، تأذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام التفليس عليه.

نقح الفصل 27 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 27 (جديد) : تقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع، وفي حال توقف المؤسسة عن الدفع تصرح المحكمة بذلك وتحدد تاريخ التوقف ، وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية. وللمحكمة في هذه الحالة أن تصادق على برنامج التسوية المقترح أو أن تقرر فتح فترة للمراقبة كلما تبين لها وجود إمكانية لإعداد برنامج تسوية بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير.
وان انعدمت إمكانيات التسوية تصرح المحكمة بتفليس المدين إن كان خاضها لأحكام التفليس أو بتصفية المؤسسة فيما عدا ذلك، وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية . ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي إن لم تف التصفية بديونهم.
وإذا تبين أن المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية، تأذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام التفليس عليه.

 

نقح الفصل 27 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 27 (جديد) : ترسم القرارات الصادرة باسناد التسيير الى المتصرف او بوجوب امضاءه مع المدين بالسجل التجاري .

تقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع، وفي حال توقف المؤسسة عن الدفع تصرح المحكمة بذلك وتحدد تاريخ التوقف ، وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية. وللمحكمة في هذه الحالة أن تصادق على برنامج التسوية المقترح أو أن تقرر فتح فترة للمراقبة كلما تبين لها وجود إمكانية لإعداد برنامج تسوية بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير.
وان انعدمت إمكانيات التسوية تصرح المحكمة بتفليس المدين إن كان خاضها لأحكام التفليس أو بتصفية المؤسسة فيما عدا ذلك، وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية . ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي إن لم تف التصفية بديونهم.
وإذا تبين أن المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية، تأذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام التفليس عليه.

 
                                                         
القسم الثاني : فترة المراقبة

الفصل  28 :  تنطلق فترة المراقبة بالقرار المشار إليه بالفصل 27 وتعين المحكمة متصرفا قضائيا تعهد إليه بإعداد برنامج الإنقاذ في اجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى بقرار من رئيس المحكمة.
وللمحكمة أن تعين خبيرا أو أكثر عن الإقتضاء لمساعدة المتصرف في إعداد برنامج الإنقاذ.
 

نقح الفصل 28 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

يمكن للمحكمة في صورة إبعاد مسير المؤسسة وتعويضه بمتصرف قضائي أن تحجر عليه القيام بأي عملية تفويت أو رهن في أسهمه أو في حصصه دون إذن منها, مع التنصيص على التحجير بالسجل التجاري ولدى هيئة السوق المالية وبرسوم الملكية العقارية بالنسبة إلى العقارات المسجلة.


الفصل 29 :  يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف، أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف، أو البعض منها أو إدارة المؤسسة كليا أو جزئيا بمساعدة المدين أو بدونها حسبما تحدده المحكمة.
وإذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة، فللمحكمة أن تحدد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف مع المدين، وعند امتناع المتصرف القضائي عن الإمضاء يرفع الأمر للقاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.

 

نقح الفصل 29 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 29 :  يتولى رئيس المحكمة تحرير تقرير يرفعه فورا الى وكيل الجمهورية كلما تبين له من اوراق الملف وجود اختلاسات او غيرها من الافعال التي من شانها ان تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة على معنى التشريع تالجاري به العمل.
ويمكن للنيابة العمومية ان تطلب من القاضي الاستعجالي وضع المكاسب المنقولة او العقارية او الارصدة المالية الراجعة الى من يشتبه في مسؤوليته عن تلك الافعال قيد الائتمان .
 


الفصل  30 : ترسم بالسجل التجاري القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف أو بوجوب إمضائه مع المدين.
نقح الفصل 29 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل  30 : للمحكمة إبطال قرارات مسير المؤسسة السابقة لتاريخ تعهدها والتي تحول دون تنفيذ برنامج الإنقاذ، ولها إبطال كل تفويت بمقابل أو بدونه، من شأنه أن يضر بمصلحة المؤسسة، أو العمليات التي من شأنها تمييز دائن على آخر وخلاص ديون غير حالة، على أن يكون قد وقع إجراؤها بعد تاريخ التوقف عن الدفع.  


الفصل  31 : يمكن للمحكمة في صورة إبعاد مسير المؤسسة وتعويضه بمتصرف قضائي أن تقرر التحجير عليه، القيام بأية عملية تفويت أو رهن في أسهمه، أو في حصصه، دون إذن منها مع التنصيص على التحجير بالسجل التجاري، وبهيئة السوق المالية وبرسوم الملكية العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة.
نقح الفصل 31 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:
لا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين، حلول بقية الأقساط خلال فترة التسوية القضائية وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.

 


الفصل  32 : للمحكمة إلغاء قرارات مسير المؤسسة السابقة لتاريخ تعهدها والتي تحول دون تنفيذ برنامج الإنقاذ، ولها إبطال كل تفويت بمقابل أو بدونه، من شأنه أن يضر بمصلحة المؤسسة، أو العمليات التي من شأنها تمييز دائن على آخر وخلاص ديون غير حالة، على أن يكون وقع إجراؤها بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
نقح الفصل 32 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:
الفصل 32  : يتعطّل خلال فترة المراقبة كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي، يرمي إلى استخلاص ديون سابقة   لفترة المراقبة، أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين ويتوقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط.

ولا تعلق إجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين.

وتستثنى أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العملة من أحكام الفقرة الأولى المتقدمة ولا يجري  تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا بإذن المحكمة المتعهدة بقضية التسوية, بشرط أن لا يكون من شان التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة.


الفصل  33 : لا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين، حلول بقية الأقساط خلال فترة التسوية القضائية وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.

نقح الفصل 33 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 33 : تقيد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها, وإذا ظهر نزاع في أصل الدين أو في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا، ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع.
وان كان الدين غير مدعم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدائن في المطالبة به دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.

 



الفصل  34  : يتعطّل خلال فترة المراقبة كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي، يرمي إلى استخلاص ديون سابقة   لفترة المراقبة، أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين ويتوقف سريان    سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط.

نقح الفصل 34 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 34 : تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية لمواصلة نشاطها، ولمعينات كراء المعدات والأشياء التي تكون موضوع إيجار مالي وتم تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استرجاعها والتي حل اجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة, وتستخلص قبل الديون السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة.

 إلا أن الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية تتمتع بإمتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها.


الفصل 35  : يدرج بالسجل التجاري مضمون الحكم القاضي بفتح فترة المراقبة، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.
وعلى الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لتاريخ الحكم، خلال ثلاثين يوما من النشر بالرائد الرسمي.
ولا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذلك الأجل إلا إذا اثبت الدائن أن سبب عدم تصريحه به خارج عن إرادته.
وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.

نقح الفصل 35 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :
الفصل  35(جديد) : يدرج مضمون الحكم القاضي بفتح فترة المراقبة بالسجل التجاري ، وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.
وعلى الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لتاريخ الحكم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذلك الأجل إلا بإذن من المحكمة  .
وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.

نقح الفصل 35 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل   35 : يستمر العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم ويمكن إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين بعد موافقة القاضي المراقب إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة . وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.

وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها خلال الخمسة عشر يوما المالية لتاريخ إنهائها, وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

 

الفصل 36 : تقيد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها.
وإذا ظهر نزاع في أصل الدين أو في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا، ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع.
وان كان الدين غير مدعم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدائن في المطالبة به دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.

نقح الفصل 36 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 36 (جديد) : يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها وله أن يقترح تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأسمالها، ويأخذ وجوبا رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في إعداد البرنامج ويستشير ممثلي الدائنين كما يأخذ برأي الدائنين حول الطرح من ديونهم.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود شغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على كل من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والقاضي المراقب .

الفصل 37 :  تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية لمواصلة نشاطها، وتستخلص قبل الديون السابقة ولو كانت ممتازة إلا أن الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية تتمتع بإمتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها.
نقح الفصل 36 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 36 (جديد) : يعرض المتصرف القضائي برنامج الإنقاذ على القاضي المراقب وجوبا فور الانتهاء من إعداده . ويحرر القاضي المراقب تقريرا يبين فيه جدول برنامج يرفعه إلى المحكمة في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وله أن يقترح عرض المؤسسة على التفليس أو التصفية.

الفصل  38 : يستمر العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم ويمكن إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين بعد موافقة القاضي المراقب.
وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.
نقح الفصل 38 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 38 (جديد) :
تبت المحكمة بمحضر النيابة العمومية وبحجرة الشورى في برنامج الإنقاذ بعد سماع المدين وممثل الدائنين والكفلاء والضامنين والمدينين المتضامنين.

وتقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع.

وفي صورة قبول المطلب تحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية .

وتصادق المحكمة على برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير, وتحدد مدة البرنامج , وتعيين مراقب أو مراقبين في تنفيذه سوى كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين لو غيرهما. ولمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه.

ويحدد رئيس المحكمة الآجال التي يجب خلالها على مراقب التنفيذ أن يقدم إليه تقاريره المتعلقة بسير مراحل تنفيذ البرنامج على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر.

وعلى مراقب التنفيذ أن يرفع إلى رئيس المحكمة تقريرا خاصا كلما استوجب الأمر ذلك وعليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

ويعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف, ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.

الفصل  39 : يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عنها وله ان يقترح تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأسمالها، ويأخذ وجوبا رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في إعداد البرنامج ويستشير ممثلي الدائنين كما يأخذ موافقة الدائنين على الطرح من ديونهم.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود شغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على المحكمة.

نقح الفصل 39 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :


الفصل39 (جديد) : يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عنها وله أن يقترح تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأسمالها، ويأخذ وجوبا رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في إعداد البرنامج ويستشير ممثلي الدائنين كما يأخذ برأي الدائنين حول الطرح من ديونهم.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود شغل أو تخفيضا في الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية و المحكمة.

نقح الفصل 39  (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل39 (جديد) :

اذا انعدمت امكانيات الانقاذ , تصرح المحكمة بتفليس المدين اذا كان خاضعا لاحكام التفليس او بتصفية المؤسسة في ما عدى ذلك , وتعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية. ويمكن للدائنين استاناف التتتبع الفردي ان لم تف التصفية بديونهم.

واذا تبين ان المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية , تاذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون ان يمنع ذلك من تطبيق احكام التفليس عليه

 
الفصل  40 : تصادق المحكمة بحجرة الشورى على برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بإحالتها للغير، وتحدد مدة البرنامج، وتعين مراقبا لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين أو غيرهما، وله أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه، ويتولى مراقب التنفيذ اطلاع لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية على سير مراحل تنفيذ البرنامج.
ويعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ، واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف، ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.

نقح الفصل 40  (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 40 (جديد): يرسم الحكم الصادر عن المحكمة بمجرد صدوره بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

                                                       القسم الثالث: مواصلة المؤسسة لنشاطها

الفصل 41 : تقرر المحكمة مواصلة المؤسسة لنشاطها استنادا إلى تقرير المتصرف القضائي عندما تكون هناك إمكانيات جدية لمواصلة النشاط مع الاحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل وخلاص الديون. ويمكن أن تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات أو النشاطات الفرعية للمؤسسة.

الفصل 42 : تمنع المحكمة، وللمدة التي تحددها، التفويت في بعض ممتلكات المؤسسة الضرورية لاستمرار نشاطها ما لم ترخص في ذلك، ويقع إشهار المنع بالسجل التجاري وبرسوم الملكية إن وجدت، ويمكن إبطال كل تفويت تم خلافا للمنع، بشرط رفعه خلال ثلاثة أعوام من إتمام التفويت أو من تاريخ إشهاره، إن كان خاضعا للإشهار.



الفصل  43 : لا ينطبق تأجيل دفع الديون وتخفيضها على المبالغ المشار إليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية بإستثناء الفقرة الرابعة.
ويمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل والتخفيض الديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون. وتكون الأولوية للدين الأقل مبلغا ولا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت موضع حلول أو دفعت من الغير
.

نقح الفصل 43 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

 الفصل  43 (جديد) :  مع مراعاة الفصل 57 من هذا القانون لا يجوز للمحكمة الحط من الدين الا برضاء الدائن. ولها أن تقرر تأجيل دفع الديون وفق منا تضمنه برنامج الإنقاذ أو بعد تعديله طبق ما تراه صالحا بعد سماع رأي الدائنين.

و  لا ينطبق تأجيل دفع الديون على المبالغ المشار إليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية بإستثناء الفقرة الرابعة.
ويمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل الديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون. وتكون الأولوية للدين الأقل مبلغا ولا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت موضوع حلول أو دفعت من الغير.
الفصل  44 : إذا تضمن البرنامج إدخال تغيير على النظام الأساسي للمؤسسة فان المحكمة تعطي وكالة لمراقب التنفيذ وتحدد له أجلا لدعوة الجلسة العامة المختصة بإحداث ذلك التغيير.
وإذا تضمن البرنامج الترفيع في رأسمال الشركة، يتولى مراقب التنفيذ إتمام الموجبات، ويجب على الملتزمين الجدد دفع كامل ما إلتزموا به حالا.
ويمكن للدائنين المرسمة ديونهم بالجدول دون نزاع، الإكتتاب بكل أو بعض من الديون الحالة، فإذا كان الدين غير حال فلا يستفيدون من هذا الإجراء إلا إذا تنازلوا عن جزء من دينهم تحدده المحكمة، ولا يقل عن مبلغ الفوائض المعتمدة بين الطرفين عن الجزء الذي لم يحل أجله.


الفصل  45 : إذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص أو رهن فانه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية و 199 من مجلة الحقوق العينية.

الفصل 46  : إذا لم يوف المدين بإلتزاماته المالية، فان الدائن له الحق في إجباره على الوفاء بالطرق القانونية الأخرى بإستثناء التفويت في الأشياء التي حجرت المحكمة التفويت فيها مؤقتا وليس له القيام بفسخ العقد.
ويمكن في هذه الحالة القيام بطلب إبطال البرنامج من طرف وكيل الجمهورية أو مراقب التنفيذ أو من طرف دائن أو دائنين بلغ دينه أو دينهم خمسة عشر بالمائة من جملة الديون.
وتقضي المحكمة بإعادة فتح التسوية القضائية لإحالة المؤسسة للغير، وان تعذرت، تقضي بتفليسها أو بتصفيتها.
عند تعذر مواصلة المؤسسة لنشاطها تنطبق أحكام الفقرة السابقة.

                                                      
القسم الرابع: إحالة المؤسسة

الفصل  47 : يمكن أن تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة للغير إذا تعذر إنقاذها طبق إجراءات الفصول 41 إلى 46 من هذا القانون وكان في ذلك ضمان لإستمرار نشاطها، أو للإحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل فيها، وتطهير ديونها.
ويمكن أن تشمل الإحالة كل المؤسسة، أو فرعا من نشاطها، أو مجموعة من فروع متكاملة، مع بيع الممتلكات التي لم تشملها الإحالة.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناءا على طلب مقدمي العروض.

نقح الفصل 47 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل47  (جديد) :  يمكن أن تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة للغير إذا تعذر إنقاذها وكان لذلك ضمان لاستمرار نشاطها  ، أو للإحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل فيها، وتطهير ديونها.
ويمكن أن تشمل الإحالة كل المؤسسة، أو فرعا من نشاطها، أو مجموعة من فروع متكاملة، مع بيع الممتلكات التي لم تشملها الإحالة.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناءا على طلب مقدمي العروض.

 

نقح الفصل 47 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل47  (جديد) :  يمكن أن تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة إلى الغير إذا تعذر إنقاذها طبقا لاحكام الفصول 41 إلى 46 من هذا القانون وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها  ، أو الإحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها، أو بعضها وتطهير ديونها.
ويمكن أن تشمل الإحالة كل المؤسسة، أو فرعا من نشاطها، أو مجموعة من فروع متكاملة، مع بيع الممتلكات التي لم تشملها الإحالة.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناءا على طلب مقدمي العروض.

وإذا تعلق الأمر بإحالة مؤسسة تستغل أرضا فلاحية دولية , يجب احترام التراتيب الجاري بها العمل في ما يتعلق بالتراخيص الإدارية المستوجبة.

 


الفصل  48 : يتم إشهار قرار الإحالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبكل وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب، ويقدم مراقب التنفيذ للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدية العرض وتختار المحكمة العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون، ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الإحالة.
نقح الفصل 48 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 48 (جديد) :   يتم إشهار قرار الإحالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبكل وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب، وذلك خلال العشرين يوما الموالية لاتخاذه . وتحدد المحكمة لمراقب التنفيذ أجلا لتحرير كراس الشروط لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ اتخاذ قرارها القاضي بالمصادقة على برنامج الإنقاذ بإحالة المؤسسة للغير ويحرر كراس الشروط تحت إشراف القاضي المراقب, ويوضع على ذمة مقدمي العروض.

ويتضمن كراس الشروط على وجه الخصوص بيانا لموضوع الإحالة واهم موجودات المؤسسة وأصولها ووصفا موجزا لحالتها وعدد العملة وأصنافهم المهنية وذكر النص الحرفي للفصل 49 من هذا القانون. كما تبين به الضمانات المطلوب تقديمها للتأكد من جدية العرض, وشروط زيارة المحلات والأماكن التي يمارس بها نشاط المؤسسة أو فرع النشاط موضع الإحالة.

ويتم إشهار طلب العروض بإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبغيرها من الوسائل التي يراها مراقب التنفيذ مناسبة, وبأي وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب, على أن يقع إتمام الاشهارات خلال عشرين يوما من تاريخ تحرير كراس الشروط.

وعلى صاحب العرض أن يبين بالعرض الصادر عنه عدد مواطن الشغل التي يعتزم المحافظة عليها وبرنامجه في ما يتعلق بتطوير التشغيل والاستثمارات.

ويقدم مراقب التنفيذ العروض الواردة عليه إلى محكمة في آجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدية العرض وتختار المحكمة العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ انتهاء اجل تقديم العروض. ويتولى مراقب التنفيذ إعلام صاحب العرض المختار بقرار المحكمة وإتمام إجراءات الإحالة في أسرع وقت وفي كل الحالات خلال شهر من تاريخ اختيار العرض.

وعلى المحال إليه أن يدفع ثمن الإحالة في الأجل المنصوص عليه في كراس الشروط وإلا عدّ ناكلا . ويترتب على النكول القيام من جديد بإجراءات طلب العروض واختيار عرض جديد ما لم تقرر المحكمة اختيار المحال إليه من ضمن مقدمي العروض السابقين. ويتحمل الناكل غرم الضرر الناجم عن نكوله, كما لا يمكنه استرجاع المبالغ التي سبقها أو أمّنها في أي طور والتي توظف لخلاص الدائنين بحسب مراتبهم.

اضيف الفصل 48  مكرر  بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003  :

الفصل 48 مكرر

ليس للمحال إليه طلب فسخ الإحالة لوجود عيوب خفية أو الغلط ويمكنه القيام بطلب الإبطال إذا اثبت وجود تغرير كان له تأثير جوهري على إرضاءه بالشراء


الفصل  49 : خلافا للفصل 292 من مجلة الحقوق العينية، تطهر المؤسسة، عند بيعها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المحال له بمجرد وفائه بجميع إلتزاماته ودفعه كامل الثمن، ويحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.
ولهم حق المطالبة الفردية ضد المدين والضامنين والمتضامنين معه فيما تبقى من ديونهم
.
نقح الفصل 49    بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وذلك بإضافة فقرة ثانية حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل  49 : خلافا للفصل 292 من مجلة الحقوق العينية، تطهر المؤسسة، عند بيعها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المحال له بمجرد وفائه بجميع إلتزاماته ودفعه كامل الثمن، ويحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.
ولهم حق المطالبة الفردية ضد المدين والضامنين والمتضامنين معه فيما تبقى من ديونهم.

وبالنسبة للعقود الجارية التي أذنت المحكمة بمواصلة العمل بها وفق أحكام الفصل 47 من هذا القانون , يحال المحال إليه محل المتعاقد المحال عنه في ما له من حقوق والتزامات اكتسبت او حل اجلها منذ تاريخ الإحالة.


الفصل 50 : لا يمكن لمسير المؤسسة موضوع الإحالة وقرينه وأصوله وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الثانية وأصهاره تقديم عرض لشراء المؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وتنطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة الإلتزامات والعقود على المتصرف القضائي، والخبير، ومراقب التنفيذ الواقع تعيينهم في إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.

الفصل 51: يتولى مراقب التنفيذ توزيع المتحصل من الثمن على الدائنين في ظرف شهر، إن لم يكن هناك نزاع، وفي صورة وجوده تطبق أحكام الفصل 464 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 52 : تعتبر إعادة تهيئة على معنى الفصل الخامس من مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 إحالة المؤسسة، وتخول الانتفاع بإمتيازات المجلة المذكورة مهما كان نشاط المؤسسة وذلك بمقتضى أمر، بعد استشارة اللجنة العليا للإستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الإستثمارات.
                                                                
القسم الخامس

                                              كراء المؤسسة أو إعطاؤها للغير في إطار وكالة حرة

الفصل 52 مكرر :

بقطع النظر عن كل شرط مخالف, بما في ذلك الشروط المدرجة في عقود الكراء , يمكن أن تقرر المحكمة ان إحالة المؤسسة يسبقها كراؤها للمحال إليه أو إعطاؤها له في إطار وكالة حرة وذلك لمدة تحددها المحكمة, لا تتجاوز عامين في كل الحالات . ويقع كراء المؤسسة أو إعطاؤها في إطار وكالة حرة للشخص الذي يقدم أفضل عرض وفق أحكام الفصل 48 من هذا القانون.

وتنتقل ملكية المؤسسة للمكتري بمجرد انتهاء فترة الكراء والوفاء بالالتزامات المذكورة بالفصل 49 من هذا القانون.

وإذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا القانون, تقرر المحكمة منت جديد إحالتها إلى الغير أو كرائها أو إعطائها في إطار وكالة حرة وفقا للقواعد المقررة بهذا القانون . ويتحمل المكتري الناكل الفرق في القيمة والمصاريف التي ترتبت عن نكوله وليس له طلب ما عسى أن يزداد في القيمة. ويمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو احد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عما تجاوز ذلك الضرر.

ويمكن للمحكمة أن تقرر سحب إجراءات التسوية القضائية على المكتري الناكل عن الشراء بطلب من وكيل الجمهورية أو ممثل الدائنين أو مراقب التنفيذ أو غيرهم ممن له مصلحة ولا يشترط في ذلك ان يكون الناكل متوقفا عن الدفع.

الفصل 52 ثالثا

للمحكمة إذا رأت إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة لمدة معينة لا تتجاوز سبعة أعوام أن تأذن بإجراء ذلك . وتحدد المحكمة المتعهدة بقرارها القاضي بالمصادقة على برنامج الإنقاذ المعين الافتتاحي للكراء أو الوكالة الحرة بناء على تقرير خبير مختص وعلى مدة الكراء.

ويقع كراء المؤسسة أو إعطائها في إطار وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض للكراء.

الفصل 52 رابعا

تنطبق أحكام الفصل 50 من هذا القانون في صورة الكراء أو إعطاء المؤسسة في إطار وكالة حرة سواء كان ذلك في إطار الإحالة أو كحل مستقل .

الفصل 52 خامسا

 

تحدد المحكمة أجلا لتحرير كراس شروط من قبل مراقب التنفيذ ويجب أن تضمن به شروط الكراء أو الوكالة الحرة, وعلى وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها , والتي يترتب عن الاختلال بها فسخ العقد وجرد جميع عناصر الأصل التجاري والمعدات الموجودة بالمحل والآلات التي تستعمل في استغلاله والعقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير كما يجب أن يتضمن تعهد المكتري صراحة وكتابة بعدم التفريط في العناصر المادية للمؤسسة المكراة وبعدم تبديد العناصر المعنوية للأصل التجاري أو تحويلها لفائدته الشخصية أو الإفراط في استعمالها.

وتبين كراس الشروط أيضا الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة المحلات الراجعة إلى المؤسسة ومعاينتها . كما تبين بها مواعيد دفع معينات الكراء على أن لا يتجاوز الحيز الزمني الفاصل بينها ثلاثة أشهر في كل الحالات.

ويمكن أن تطلب المحكمة من مقدمي العروض تقديم ضمانات لجدية العروض الصادرة عنها.

يتولى مراقب التنفيذ إشهار قرار الكراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبكل وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب.

ويقدم مراقب التنفيذ للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها. وتختار المحكمة العرض الذي يضمن استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون والمحافظة على عناصر الأصل التجاري.

كما تراعي الالتزامات المحمولة على المؤسسة بموجب العقود الجارية. وتحدد في حكمها معين الكراء الخام خاليا من الاداءات والمعاليم.

ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الكراء أو الوكالة الحرة.

ويخضع العقد المبرم في إطار أحكام هذا القسم إلى الأحكام المنصوص عليها بالمجلة التجارية والقواعد العامة للكراء.

ويتولى مراقب التنفيذ قبض الأموال المتأتية من الكراء أو من الوكالة الحرة وتوزيعها على الدائنين في ظرف خمسة عشر يوما مع احترام آجال الوفاء . وفي صورة وجود أموال متبقية أو نزاع تطبق أحكام الفصل 464 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ويتحمل المكتري الأعباء والمعاليم والاداءات والضرائب المرتبطة باستغلال المؤسسة .

الفصل 52 سادسا

لا يترتب عن كراء المؤسسة تطهيرها من الديون, ويحق لكل دائن لم يقع خلاصه بالكامل القيام على صاحبها عند نهاية أمد الكراء. وتعلق خلال أمد الكراء آجال التقادم والسقوط.

الفصل 52 سابعا

يتم توزيع معينات الكراء الدورية على الدائنين مع مراعاة مراتبهم, وذلك بان يعتمد معين الكراء كامل المدة التي تقررها المحكمة كأساس للحساب , ويقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم, ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.

الفصل 52 ثامنا

يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة تقريرا في اجل لا يتجاوز الشهر إلى رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التسوية يبين فيه نتائج العملية, وما إذا تم خلاص كافة الديون.

ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة

الفصل 52 تاسعا

يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يطلبوا فسخ عقد كراء المؤسسة أو الوكالة الحرة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.

وفي صورة الحكم بالفسخ, تنظر المحكمة في إمكانية إحالة المؤسسة إلى الغير, وان تعذر ذلك تقضي بتفليسها أو بتصفيتها

ويتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات الجديدة, كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر من جراء الفسخ

الفصل 52 عاشرا

يجوز للدائن الذي لم يقع خلاص دينه بالكامل عند انتهاء فترة الكراء أو الوكالة الحرة خارج إطار الإحالة أن يطلب إعادة فتح إجراءات التسوية القضائية

 

 

                                             الباب الخامس : أحكام مختلفة

الفصل   53  :   يمكن الطعن عن طريق الإستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية فيما عدا التصريح بالإفلاس وكذلك الإعتراض عليها من الغير، في ظرف عشرين يوما وتحسب الآجال من تاريخ النشر إن كانت خاضعة للإشهار او من تاريخ صدور الحكم فيما عدا ذلك.
نقح الفصل 53 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :
الفصل53   (جديد)   :   يمكن الطعن عن طريق الإستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية وكذلك الإعتراض عليها من الغير، في ظرف عشرين يوما وتحسب الآجال من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا   كانت خاضعة للإشهار أو من تاريخ صدور الحكم فيما عدا ذلك.

الفصل 54 :   تسبق إجراءات التسوية القضائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا القانون وجوبا إجراءات التفليس، بإستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالفصل 449 وبالفقرة الثانية من الفصل 593 من المجلة التجارية.
نقح الفصل 58 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:
الفصل  54(جديد) : تسبق إجراءات التسوية القضائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا القانون وجوبا إجراءات التفليس، بإستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالفصل 449 وبالفقرة الثانية من الفصل 593 من المجلة التجارية وحالة توقف المؤسسة نهائيا عن النشاط لمدة لا تقل عن عام طبق الفقرة الثانية من الفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 55: يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبخطية بخمسمائة إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه ولو جزئيا أو يتعمد إفتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على إنطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ.
كما يستهدف لنفس العقوبة كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها.

نقح الفصل 55 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وذلك بإضافة فقرة ثانية حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:
الفصل 55: يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبخطية بخمسمائة إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه ولو جزئيا أو يتعمد إفتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على إنطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ.
كما يستهدف لنفس العقوبة كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها.

 *** كما يعاقب مراقب الحسابات بنفس العقوبات المالية إذا لم يقم بالإشعار مع علمه بالصعوبات التي تمر بها المؤسسة ***    فقرة ثانية جديدة

 
الفصل  56 : تنطبق على التسوية الرضائية أحكام الفصل 514 من المجلة التجارية، وتنطبق على التسوية القضائية أحكام الفصول 446 و 448 و 450 و 451 و 462 و 463 من المجلة التجارية.


الفصل 57: لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 من مجلة المحاسبة العمومية.
ويختص وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.


الفصل 58: لا ينطبق نظام الإنقاذ على كل مؤسسة إنطلقت بشأنها إجراءات التفليس قبل تاريخ صدور هذا القانون.

أحكام انتقالية

يتواصل العمل بالتشريع النافذ قبل صدور هذا القانون في خصوص تعيين الخبراء في التشخيص إلى أن يقع إحداث قائمة خاصة بهم.

وتبقى القضايا الجارية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث النظر فيها والطعن في الأحكام الصادرة بشأنها إلى الأحكام الجاري بها العمل قبل صدوره.

 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 17 أفريل 1995

تونس في 29 ديسمبر 2003

 

Réalisation : Société MS_Développement : Multimédia et services de Développement